ومتى وقف الانسان شيئا في وجه من الوجوه أو على قوم بأعيانهم ولم يشترط بعد انقراضهم عوده على شئ بعينه فمتى انقرض أرباب الوقف رجع الوقف إلى ورثة الواقف.
ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الصدقة به إلا أن يخاف على الوقف هلاكه أو فساده أو كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم وأرد عليهم أو يخاف وقوع خلاف بينهم فيؤدى ذلك إلى وقوع فساد بينهم فحينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه فيهم على ما يستحقونه من الوقف ولا يجوز بيع الوقف مع عدم شئ من ذلك.
وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها جعل في وجه البر، وإذا وقف في وجوه البر، ولم يسم شيئا بعينه، كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
وإذا وقف انسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه وليس له أن يسكن غيره فيه.
باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس:
لا بأس أن يجعل الانسان داره أو منزله أو ضيعته أو عقاره سكنى لإنسان حسب ما أراد، فإن جعله له مدة من الزمان كان ذلك ماضيا ولم يجز له نقله عنه إلا بعد مضى تلك المدة، وكذلك لا يجوز له بيعه إلا بعد انقضاء المدة أو يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان، ومتى مات، والحال ما ذكرناه لم يكن لورثته نقل الساكن عنه إلا بعد أن تمضى المدة المذكورة.
ومتى أسكنه إياه مدة عمره كان ذلك ماضيا مقدار زمان حياته، فإذا مات كان لورثته نقل الساكن عن المسكن، وإن مات الساكن وله ورثة كان لورثته ذلك إلى أن يمضى زمان حياة المسكن، وإن جعل له السكنى مدة حياة الساكن كان ذلك ماضيا إلى أن يتوفاه الله تعالى، فإذا مات رجع إليه أو إلى ورثته إن كان مات، وإن مات الذي جعل السكنى لم يكن لورثته إزعاجه إلا بعد أن تمضى مدة حياته ومتى أسكنه ولم يذكر شيئا كان له اخراجه أي وقت شاء.
وإذا أسكن انسان غيره لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره إلا ولده وأهله ولا يجوز له سواهم، ولا يجوز للساكن أيضا أن يؤاجره ولا أن ينتقل عنه فيسكن