وإذا حضر الوصي الوفاة وأراد أن يوصي إلى غيره جاز له أن يوصي إليه بما كان يتصرف فيه من الوصية ويلزم الموصى إليه القيام بذلك. وقال بعض أصحابنا: أنه ليس له أن يوصي إلى غيره بما كان يتصرف فيه، فإذا مات كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في ذلك، فإن لم يكن هناك إمام كان لفقهاء آل محمد العدول وذوي الآراء منهم أن يتصرفوا في ذلك إذا تمكنوا منه فإن لم يتمكنوا فليس عليهم شئ، ولست أعرف بهذا حديثا مرويا.
وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا، فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغير وصيته ولا يستبدل بأوصيائه، فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا مقامه وإن لم تظهر منه خيانة إلا أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصية ولم يكن له عزله لضعفه. والوصي إذا خالف ما أمر به كان ضامنا للمال.
وإذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ نصف الربح كان ذلك جائزا وحلال له نصف الربح.
وإذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذه من تحت يده إلا ما تقوم له به البينة. ومتى باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة وأراد أن يشتريه لنفسه جاز له ذلك إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان.
وإذا مات انسان من غير وصية كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة ويبيع لهم ويشترى ويكون ذلك جائزا. فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ويستعمل فيه الأمانة ويؤديها من غير إصرار بالورثة ويكون ما يفعله صحيحا ماضيا.
باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:
الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع وهي بالربع أفضل منها بالثلث، ولا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، فإن وصى انسان بأكثر من الثلث لم تمض الوصية إلا في الثلث وترد فيما زاد عليه إلا أن يرضى الورثة بذلك، فإن وصى بأكثر من الثلث ورضي به الورثة لم