المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن.
واختلفوا في هل للفقير من أولياء اليتيم أن يأكل من ماله هو وعياله؟ فقال بعضهم: ليس له ذلك لقوله: فليأكل، فخصه بالأكل، وقال غيره: له ذلك لأن قوله " بالمعروف " يقتضي أن يأكل هو وعياله على ما جرت به العادة في أمثاله. وقال: إن كان المال واسعا كان له أن يأخذ قدر كفايته له ولمن يلزمه نفقته من غير إسراف، وإن كان قليلا كان له أجرة المثل لا غير. وإنما لم يجعل له أجرة المثل إذا كان المال كثيرا لأنه ربما كان أجرة المثل أكثر من نفقته من غير إسراف، وإن كان قليلا كان له أجرة المثل من نفقته بالمعروف على ما قلناه من أن له أجرة المثل سقط بهذا الاعتبار.
ثم أمر الأولياء أن يحتاطوا لأنفسهم أيضا بالإشهاد عليهم إذا دفعوا إليهم أموالهم لئلا يقع منهم جحودهم ويكون أبعد من التهمة، وسواء كان ذلك في أيديهم أو استقرضوه دينا على أنفسهم، فإن الإشهاد يقتضيه الاحتياط وليس بواجب، " وكفى بالله شهيدا " بإيصال الحق إلى صاحبه.
وولي اليتيم المأمور بابتلائه هو الذي جعل إليه القيام به من وصي أو حاكم أو أمين ينصبه الحاكم، وأصحابنا إنما أجازوا الاستقراض من مال اليتيم إذا كان مليا.
باب: الوصية المبهمة عن معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى بجزء من ماله.
قال: جزء من عشرة، قال الله تعالى: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وكانت الجبال عشرة أجبل.
وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا ع في الرجل أوصى بجزء من ماله. قال: الجزء من سبعة، قال تعالى " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".
والوجه في الجمع بينهما أن يحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة أن ينفذوا في واحد من السبعة.
وعن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر: سألنا الرضا ع عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم