للحاكم مع وجود الوصي، وفيه تردد.
ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد، ويجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه كما يجوز انفراده قبل القسمة.
وللموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد، ولو مات قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للموصي.
ولو ظهر من الوصي عجز ضم إليه مساعد، وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينا. والوصي أمين لا يضمن ما يتلف، إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط. ولو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة، وقيل: يجوز مطلقا. وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد أشبهه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل.
وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي جاز إجماعا، وإن لم يأذن له لكن لم يمنعه فهل له أن يوصي؟ فيه خلاف أظهره المنع ويكون النظر بعده إلى الحاكم، وكذا لو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به، وفي هذا تردد.
ولو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب لم يصح وكانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي، وقيل: يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك وفي أداء الحقوق.
وإذا أوصى بالنظر في شئ معين اختصت ولايته به، ولا يجوز له التصرف في غيره وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه.
مسائل ثلاث:
الأولى: الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حال الوصية، وقيل: حين الوفاة. فلو أوصى إلى صبي فبلغ ثم مات الوصي صحت الوصية، وكذا الكلام في الحرية والعقل، والأول أشبه.