يستغرق الجملة أو أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب.
ويشتمل هذا البحث على مقامات:
المقام الأول: إذا كان الاستثناء من أصل المال: وفيه مسائل:
أ: لو ترك أبا وابنين وبنتا وأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة لكل من الأب والبنت سهم ولكل ابن سهمان فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين تعطى لكل ابن ثمانية لأنها الربع المستثنى وتعطى البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة وللأب أربعة فالجملة أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له والباقي وهو ثمانية تقسم على سهام الورثة والموصى له لكل ابن سهمان ولكل من البنت والأب واحد وللموصى له اثنان ولكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية وفي الباقي سهمان فهي عشرة وللبنت في الأصل أربعة وفي الباقي سهم وللأب كذلك فللموصى له إذن مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع المال والربع ثمانية يبقى له سهمان.
أو نقول: ندفع نصيبا من مال ثم نسترد منه ربع المال يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة يصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا فإذا بسطت صارت ستة عشر والنصيب خمسة يسترد منه أربعة هي ربع المال يبقى للموصى له سهم ولكل ابن خمسة ولكل من البنت والأب اثنان ونصف فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين والنصيب عشرة.
ب: لو أوصى بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية صحيحة ولا يتوهم أن الاستثناء مستغرق من حيث أنه لولاه لكان له الربع وقد استثناه لأنا نقول حقيقة هذه الوصية: أنه فضل كل ابن علي الموصى له بربع المال فنجعل المال أربعة أسهم ونسلم لكل