وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا، فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغير وصيته ولا يستبدل بالأوصياء، فإن ظهر من الوصي بعد حياته كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا مقامه فإن لم يظهر منه خيانة، لكنه ظهر منه ضعفه في القيام بالوصية كان للناظر في أمور المسلمين أن يقيم معه أمينا متيقظا ضابطا بعينه على تنفيذ الوصية ولم يكن له عزله لضعفه.
باب الوصية بالثلث وأقل وأكثر:
والوصية بالربع عند آل محمد ص أحب إليهم من الوصية بالثلث وهي بالخمس أحب إليهم من الوصية بالربع، ومن وصى بالثلث فقد بلغ الغاية فيما له أن يوصي به، ولا وصية بأكثر من الثلث فإن وصى موص بالنصف ونحوه مما زاد على الثلث ردت الوصية إلى الثلث وبطلت فيما فوقه إلا أن يمضى ذلك الورثة بعد الموت، فإن أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموت، وإن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم الرجوع فيه بعد ذلك.
باب الوصية للوارث:
ولا بأس بالوصية للوارث، قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذا صريح فيما ذكرناه وقد زعم قوم من العامة أنها خاصة في الوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة لكفرهم وهذا تحكم في القرآن وعموم الآي يبطل التحكم به.
وقد روي عن النبي ص أنه قال: لا وصية لوارث، وهذا حديث باطل موضوع لم يثبت عند نقاد الآثار وكتاب الله أولى من الحديث والحكم به على الأخبار أولى من الحكم بالإخبار عليه، ولا يجوز الوصية للوارث ولا غيره بأكثر من الثلث. ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث مع ورثته الذين يحجبونه عن الميراث.