والوقف يجب أن يجري على ما يقفه الواقف ويشترط فيه، ولا يجوز لأحد تغيير شئ من سائر شروطه اللهم إلا أن يكون شرطا يتعلق بوجه قبح فإنه يجب تغييره لذلك.
وإذا وقف انسان على ولد له موجود وهو صغير ثم ولد له بعده غيره وأراد أن يدخله في الوقف مع الأول كان جائزا إلا أن يكون قد خص الولد الموجود بذلك وقصره عليه وشرط أنه له دون غيره ممن عسى أن يرزقه الله من الأولاد فإنه لا يجوز أن يدخل غيره في ذلك.
وإذا وقف انسان على ولده وكان منهم ذكور وإناث وشرط تفضيل البعض منهم على البعض كان جائزا وأجرى على حسب ما شرطه، وإن لم يشترط ذلك كان الذكر والأنثى فيه سواء من ولده وولد ولده لأن الاسم يتناول جميعهم.
وإن شرطه أن يكون الوقف بينهم على كتاب الله، أو قال: على فرائض الله، كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن وقف شيئا على أبويه كان الحكم فيهما أيضا على مثل ما قدمناه، وإذا وقف انسان شيئا على المسلمين كان ذلك لجميع من أقر بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد.
فإن وقفه على المؤمنين كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل الحق والمعرفة بالإمامة دون غيرهم ودون الفساق منهم، فإن وقفه على الشيعة ولم يعين منهم فرقة دون أخرى ولا قوما دون قوم كان ذلك جاريا على الشيعة الإمامية والجارودية وجميع فرق الشيعة من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية والاثني عشرية إلا البترية فإنهم لا يدخلون معهم جملة.
فإن وقفه على الإمامية كان جاريا على القائلين بإمامة الاثني عشر، فإن وقفه على الزيدية كان جاريا على القائلين بإمامة زيد بن علي وإمامة كل من خرج بالسيف من ولد فاطمة ع.