ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهم لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما.
وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا كان للموصى له من كل شئ ثلثه، وإن أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت ولا اعتراض فيه للورثة. ولو كان له مال غائب أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر ويقف الباقي حتى يحصل من الغائب لأن الغائب معرض للتلف.
فرع: لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي تحصيلا لإمكان العمل بالوصية.
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه. ولو لم يكن له عود إلا عود اللهو، قيل:
يبطل، وقيل: يصح، وتزال عنه الصفة المحرمة، أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية. وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية والحائط والزرع.
الطرف الثاني: في الوصية المبهمة:
من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما العشر، وفي رواية سبع الثلث. ولو كان بسهم كان ثمنا ولو كان بشئ كان سدسا. ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعله في وجوه البر وقيل: يرجع ميراثا. ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية، وفيه قول آخر بعيد.
ولو أوصى باخراج بعض ولده من تركته لم يصح، وهل يلغو اللفظ؟ فيه تردد بين البطلان وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد فتمضي في الثلث ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة، والوجه الأول، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة.