وإن أوصى بجارية له حامل بولد مملوك لم يخل من خمسة أوجه: فإن ولدت قبل وفاة الموصي كان الولد رقا له، وإن ولدت بعد وفاته كان رقا للموصى له، وإن رد الوصية قبل وفاة الموصي لم يصح الرد، وإن رد بعد وفاته قبل القبض صح وعادت رقا للورثة، وإن رد بعد القبض لم يصح بحال.
وإن أوصى بحجة الاسلام كان من ثلث المال، فإن أوصى بها من الثلث جاز، وإن أوصى بحجة متطوع بها كان من الثلث، وإن أوصى بمال لفلان ولبني فلان كان بين فلان وبني فلان نصفين، وإن أوصى لجماعة ورد بعضهم كان المردود راجعا إلى ورثته وإن أوصى لأقرب الناس إليه كان لمن يستحق ميراثه من ذوي الأنساب، فإن أوصى بشئ فيه متاع أو عليه حلية أو بحيوان حامل ولم يستثن كان الشئ بما فيه أو عليه له إذا خرج من الثلث، فإن أقر بذلك وكان أمينا صح على ما ذكرنا وإن كان مبهما ولم يكن للمقر له بينة ولم يخرج من الثلث استحق بمقدار الثلث.
وإذا أوصى لأحد بشئ ولم يبين الوجه فيه كان الموصى له مخيرا بين أن يأخذ لنفسه وبين أن يصرفه في وجوه البر، وإن أوصى بجزء من ماله أو بسهم أو بشئ أو بكثير أو بحظ أو نصيب كان الأول وصية بالسبع والثاني بالثمن والثالث بالسدس والرابع بثمانين والخامس والسادس يكون الأمر فيهما إلى رأي الورثة.
وحكم الجيران والمسلم والمؤمن والعلوية والمنسوبين إلى أحد أو إلى شئ على ما ذكرناه في فصل الوقف. وتصرف الموصي في الموصى به بالبيع أو الهبة أو الوقف أو التغيير عن حاله رجوع عن الوصية وله ذلك ما دام حيا عاقلا، والعترة الذرية، والذرية الولد وولد الولد، وأهل البيت الأب وإن علا والولد وإن نزل ولد فلان ولده من الصلب.
فصل: في بيان الهبات.
الهبة العطية وتصح بخمسة شروط: بالإيجاب والقبول وجواز تصرف الواهب فيه وكونه ملكا له ومما يتملك. ويصح بهذه الشروط ويلزم بالإقباض أو قبض المتهب باذنه وله الرجوع فيها قبل الإقباض، فإن وهب من غيره أو باع أو أخرجه عن ملكه أو رهن قبل القبض كان جميع ذلك رجوعا.