العرف، كما لو باعها.
النظر الثاني: في الشرائط:
وهي أربعة أقسام:
القسم الأول: في شرائط الموقوف وهي أربعة: أن يكون عينا، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها، ويصح إقباضها.
فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين، وكذا لو قال: وقفت فرسا أو ناصحا أو دارا، ولم يعين. ويصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة، وضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه، وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور لإمكان الانتفاع به، ولا يصح وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم، ولا وقف الآبق لتعذر التسليم.
وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل: لا، وهو الأظهر لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها، وقيل: ويصح، لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه، ولو أجاز المالك قيل: يصح لأنه كالوقف المستأنف وهو حسن، ويصح وقف المشاع وقبضه كقبضه في البيع.
القسم الثاني: في شرائط الواقف:
ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف. وفي وقف من بلغ عشرا تردد والمروي جواز صدقته والأولى المنع لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد.
ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ولغيره فإن لم يعين الناظر كان النظر إلى الموقوف عليه بناء على القول بالملك.
القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه:
ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك، وأن