والجد أما الوصي فليس له إلا الإيصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي فإن لم يأذن كان النظر إلى الحاكم بعد موت الوصي، وكذا لو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال، ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة صغارا أو مجانين كالإخوة والأعمام نعم له نصب وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب بل الولاية للجد وفي بطلانها مطلقا إشكال نعم يصح في اخراج الحقوق وليس للأم أن توصي على أولادها إن لم يكن لهم أب ولا جد، وللجد للأب أن يوصي على أولاده إذا لم يكن لهم أب ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في الثلث بل الحاكم إذا لم يكن وصي.
الركن الرابع: الوصي: وشروطه ستة:
أ: العقل، فلا يصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا.
ب: البلوغ، فلا يصح التفويض إلى الطفل منفردا سواء كان مميزا أو لا ويصح منضما إلى البالغ لكن لا يتصرف حال صغره بل يتصرف الكبير إلى أن يبلغ وحينئذ لا يجوز للبالغ التفرد، ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد ولا يداخله الحاكم، وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع، وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لا بد منه؟ نظر.
ج: الاسلام، فلا تصح وصية مسلم إلى كافر وإن كان رحما ويصح أن يوصي إليه مثله وهل يشترط عدالته في دينه؟ نظر ويصح وصية الكافر إلى المسلم إلا أن يكون تركته خمرا أو خنزيرا.