وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله: أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا، ولو قال: أعطوه كثيرا، قيل: يعطي ثمانين درهما كما في النذر، وقيل: يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل. والوصية بما دون الثلث أفضل حتى أنها بالربع أفضل من الثلث وبالخمس أفضل من الربع.
تفريع: إذا عين الموصى له شيئا وادعى الموصي قصده من هذه الألفاظ وأنكر الوارث كان القول قول الوارث مع يمينه إن ادعى عليه العلم وإلا فلا يمين.
الطرف الثالث: في أحكام الوصية:
إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى عمل بالأخيرة، ولو أوصى بحمل فجاءت به لأقل من ستة أشهر صحت الوصية به، ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية لم تصح، وإن جاءت لمدة بين الستة والعشرة وكانت خالية من مولى وزوج حكم به للموصى له، وإن كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها.
ولو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان وإن كان أنثى فلها درهم، فإن خرج ذكر وأنثى كان لهما ثلاثة دراهم. أما لو قال: إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا وإن كان أنثى فكذا، فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شئ.
وتصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة. ولو أوصى بخدمة عبد أو ثمرة بستان أو سكنى دار أو غير ذلك من المنافع على التأبيد أو مدة معينة قومت المنفعة، فإن خرجت من الثلث وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث.
وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة لأنها تابعة للملك وللموصى