بحال الوصية. وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين فإن أبطلنا الأول تعين حقه في الأولين وإلا تخير الوارث ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا.
ولو أوصى له بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى - لأن التاء للوحدة وأصلها شاهة لأن تصغيرها شويهة - والصغير والكبير والصحيح والمعيب والضأن والمعز ولا يجزئ الظبي. والبعير يدخل فيه الصغير والكبير ففي دخول الأنثى إشكال أقربه كالإنسان، أما الجمل فكالرجل والناقة كالأنثى والبكرة بمنزلة الفتاة والبكر بمنزلة الفتى، والثور للذكر والبقرة للأنثى وفي دخول الجاموس في البقر نظر ولا تدخل بقرة الوحش، ولا تدخل في الكلب ولا في الحمار الأنثى، والدابة اسم للخيل والبغال والحمر فإن تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه ولا يدخل السرج ولا الثوب في العبد.
ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في البيع فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال ينشأ من عدم تناول الاسم له ومن دخول العرصة والنقض في الوصية، ولو انهدم بعضها لم تبطل وكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول، ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا بخلاف طحن الحنطة. والجمع يحمل على الثلاثة فلو قال: أعتقوا رقابا، فأقله ثلاثة فإن وفي الثلث باثنين وبعض الثالث اشترى البعض على إشكال فإن وفي بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول.
تنبيه:
الجمع بصيغة أقله يجزئ فيه الثلاثة مطلقا وكذا بصيغة أكثره مع الإطلاق ومع التقيد يجب الأزيد إذا احتمله القيد وإن كان أخس فيجب الخمسة الخسيسة ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة.