المحاباة شئ من التركة والثمن وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف فالشئ ستة وعشرون وثلثان.
المطلب الثالث: في مسائل الدورية في هذا الباب: وهي أنواع : النوع الأول: العتق:
أ: إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها حال العطية وإلا فما يحتمله الثلث فإن نمى المعطى أو كسب شيئا قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر مالهما فيه فربما أفضي إلى الدور فلو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد فللعبد من كسبه بقدر ما عتق وباقيه للسيد فيزداد به مال السيد وتزداد الحرية فيزداد حقه من كسبه فينقص به حق السيد من الكسب فينقص الحرية، وطريقة استخراج قدر الحرية أن يقول عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة من العبد وكسبه شيئان لأن لهم ضعف ما عتق وقد عتق منه شئ ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب لأنه استحقه لا من سيده بل من الحرية فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد فيتحرر نصف العبد وله نصف الكسب ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان فصار له ثلاثة أشياء وللورثة شيئان فيقسم العبد وكسبه خمسة للورثة خمساه وخمسا كسبه.
ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه وللورثة شيئان فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه ولهم الثلث منهما فإن اقترض مولاه مثل قيمته فأتلفه ثم مات عن ضعف قيمته فإن أبرأه العبد عتق وسلم له باقي كسبه وإلا عتق منه خمسة أسداسه وله من كسبه وقرضه بالنسبة.
ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ وله نصف شئ ولهم شيئان فالجميع ثلاثة أشياء ونصف تبسط أنصافا له ثلاثة أسباعها فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي لهم ولو كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا فقد عتق منه