سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر، وقيل: يختص بالغزاة، والأول أشبه.
وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره، وإذا أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث ولا يعطي الأبعد مع وجود الأقرب.
الخامس: في الأوصياء:
ويعتبر في الوصي العقل والإسلام، وهل تعتبر العدالة؟ قيل: نعم، لأن الفاسق لا أمانة له، وقيل: لا، لأن المسلم محل للأمانة كما في الوكالة والاستيداع ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه.
أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه.
ولا يجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه، ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا وتصح منضما إلى البالغ لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه.
ولو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم لأن للميت وصيا، ولو تصرف البالغ ثم بلغ الصبي لم يكن له نقض شئ مما أبرمه إلا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية، ولا يجوز الوصية إلى الكافر ولو كان رحما، نعم، يجوز أن يوصى إليه مثله. وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط.
ولو أوصى إلى اثنين فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشئ من التصرف، ولو تشاحا لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه إلا ما لا بد منه مثل كسوة اليتيم ومأكوله وللحاكم جبرهما على الاجتماع، فإن تعاسر أجاز له الاستبدال بهما، ولو أراد قسمة المال بينهما لم يجز، ولو مرض أحدهما أو عجز ضم إليه الحاكم من يقويه، أما لو مات أو فسق لم يضم الحاكم إلى الآخر وجاز له الانفراد لأنه لا ولاية