وقال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين ولا يدخل بالجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشر سنين.
وقوله تعالى: " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن " يمكن أن يقال: أن المعنى للآية إن للرجال وللنساء نصيبا مما اكتسبوا، وهو الثلث من أموالهم الذي يصح لهم أن يوصوا به في صدقة أو صلة إن أشرفوا على الموت، فإذا وصوا بثلث من أموالهم يجب أن يمضى وينفذ ذلك فإنه نصيبهم.
باب الإقرار إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه للكتاب والسنة:
أما الكتاب فقوله تعالى: أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص، وهو العدل.
وأيضا فقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، والشهادة على النفس هو الإقرار بما عليها.
وقوله: فاعترفوا بذنبهم، وقوله: فاعترفنا بذنوبنا، و: آخرون اعترفوا بذنوبهم. والإقرار والاعتراف واحد.
وأيضا قوله: أ لست بربكم قالوا بلى، وقوله: أ لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير.
ولا يجوز أن يكون الجواب في مثل هذا إلا ببلى، ولو قال نعم كان إنكارا ولم يكن إقرارا ويكون تقديره نعم لست ربنا ولم يأتنا نذير، ولهذا يقول الفقهاء: إذا قال رجل لآخر:
أ ليس لي عليك ألف درهم؟ فقال: بلى، كان إقرارا وإن قال نعم لم يكن إقرارا، ومعناه ليس لك على.