الفصل الثاني: في تعقيب الإقرار بما ينافيه:
والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب واتصل بما جرت به العادة، فمن الإثبات نفى ومن النفي إثبات فلو قال: له على مائة إلا تسعين، فهو إقرار بعشرة. ولو قال: إلا تسعون، فهو إقرار بمائة. ولو قال: ليس له على مائة إلا تسعون، فهو إقرار بتسعين. ولو قال: إلا تسعين، فليس مقرا.
ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من الأول أو مساويا له رجعا جميعا إلى المستثنى منه وإلا رجع التالي إلى متلوه، ولو استثني من غير الجنس صح وأسقط من المستثنى منه فإذا بقي بقية لزمت وإلا بطل كما لو قال: له على مائة إلا ثوبا.
والمستغرق باطل كما لو قال: له على مائة إلا مائة. وكذا الإضرار مثل: مائة بل تسعون، فيلزمه في الموضعين مائة. ولو قال: له على عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه، ألزم بالعشرة. وكذا من ثمن خمر أو خنزير، ولو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزماه. ولو قال: قفيز حنطة بل قفيزان حنطة، فعليه قفيزان. ولو قال: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم، فعليه الدرهمان. ولو قال: له هذا الدرهم بل درهم، فواحد. ولو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو، دفعت إلى زيد وغرم لعمرو قيمتها إلا أن يصدقه زيد. ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطاة أحلف المقر له.
الفصل الثالث: في الإقرار بالنسب:
ويشترط فيه أهلية المقر وإمكان إلحاق المقر به. فلو أقر ببنوة المعروف بنسبه أو ببنوة من هو أعلى نسبا أو مساويا أو أنقص بما لم تجر العادة بتولده منه بطل.
ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير والمجنون والميت وعدم المنازع.
فلو تنازعا اعتبرت البينة، ولو تصادق اثنان على نسب غير التولد صح وتوارثا ولم يتعدهما التوارث ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه.