كان للمعمر ما دام حيا فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى وارثه إن كان مات، ويفتقر الرقبى أيضا في صحتها إلى الإيجاب والقبول كالعمرى، ويلزم مدة حياة من علقها به ويرجع ملكها بعد موته على ما يشرطه.
وحدة المعنى في الثلاثة:
وقد قلنا أن المعنى في السكنى والعمرى والرقبى واحد ولا فرق عندنا بين العمرى والرقبى، وما يفرق به بعض الناس بينهما ليس بمذهب لنا. فإذا أسكن الانسان غيره رقبى وشرط في ذلك موت أحدهما كان جائزا، وإذا مات الواحد منهما رجع الموضع إلى أهل المسكن، وإذا أسكن غيره مدة من الزمان، كان صحيحا ولم يجز للمسكن نقل الساكن من ذلك إلا بعد انقضاء مدته التي وقع التعيين عليها، فإن أسكنه كذلك وأراد بيع المكان لم يجز له بيعه إلا بعد أن تنقض المدة أو يشترط على المشتري بقاء الساكن إلى أن يستوفى مدته، وإذا مات المسكن والساكن على هذه الحال لم يجز لورثته نقله حتى تنقضي مدته.
ومن أسكن غيره شيئا مما ذكرناه مدة عمره كان ذلك ماضيا في زمان حياته وإن كان لورثته نقل الساكن من المكان، فإن مات الساكن وله ورثة كان ذلك لورثته إلى أن يموت المسكن، فإن جعل السكنى مدة حياة الساكن كان ذلك ماضيا إلى أن يموت، فإذا مات رجع إليه أو إلى وارثه إن كان قد مات، فإن أسكنه بشرط أنه إن مات أحدهما بطل السكنى كان جائزا، فمتى مات أحدهما رجع المنزل إلى أهله، ومن أسكن غيره ما ذكرناه ولم يذكر شيئا من ذلك لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره فيه إلا أن يكون ولده وأهله، فأما غيرهم فلا يجوز له إسكانه معه وكذلك لا يجوز له أن يؤجر لغيره ولا أن ينتقل عنه ويسكنه لغيره بغير أجرة إلا أن يكون المالك قد أذن له في ذلك.