كتاب الإقرار لا يصح الإقرار إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق، فلو أقر المحجور عليه [للسفه] بما يوجب حقا في ماله لم يصح، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه كالقصاص والقطع والجلد.
ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله من إقراض أو أرش جناية بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيقبل فيما يتعلق بها خاصة، نحو أن يقر بثمن مبيع أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه للإجماع ولأن فيه إتلافا لمال السيد، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك.
ويصح إقرار المحجور عليه لإفلاس وإقرار المريض للوارث وغيره، ويصح الإقرار بالمبهم كأن يقول: لفلان علي شئ. ولا تصح الدعوى المبهمة لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها، وليس كذلك الإقرار لأنا إذا رددناه لا نأمن إلا يقر ثانيا والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر ويقبل تفسيره [بأقل] ما يتمول في العادة وإن [يفسر] جعلناه ناكلا ورددنا اليمين على المقر له فيحلف [علي] ما يقول ويأخذه فإن لم يحلف فلا حق له.
إذا قال: له علي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير، لم يقدر ذلك بشئ ويرجع في