كتاب الوقف والنظر في العقد والشرائط واللواحق:
النظر الأول: في العقد:
الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. واللفظ الصريح فيه: وقفت لا غير، أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة لاحتمالها مع الانفراد غير الوقف. ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته. نعم، لو أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار.
ولو قال: حبست وسبلت، قيل: يصير وقفا وإن تجرد لقوله ع: حبس الأصل وسبل الثمرة وقيل: لا يكون وقفا إلا مع القرينة إذ ليس ذلك عزما مستقرا بحيث يفهم مع الإطلاق، وهذا أشبه.
ولا يلزم إلا بالإقباض. وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه، إذا وقع في زمان الصحة.
أما لو وقف في مرض الموت، فإن أجاز الورثة، وإلا اعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل: يمضى من أصل التركة، والأول أشبه.
ولو وقف ووهب وأعتق وباع وحابى، ولم يجز الورثة، فإن خرج ذلك من الثلث صح.
وإن عجز بدئ بالأول فالأول، حتى يستوفى قدر الثلث، ثم يبطل ما زاد وهكذا لو أوصى بوصايا. ولو جهل المتقدم، قيل: يقسم على الجميع بالحصص، ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا.
وإذا وقف شاة، كان صوفها ولبنها الموجود داخلا في الوقف، ما لم يستثنه نظرا إلى