مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة، وقيل: يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة على الاستحباب، وهو حسن.
الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه قيل: أعتق كله، وقيل:
ينعتق ثلثه ويسعى للورثة في باقي قيمته، وهو أشهر. ولو أعتق ثلثه يسعى في باقيه، ولو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث تركته.
الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن لم تجد أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي.
الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم يجب شراؤها وتوقع وجودها بما عين له، ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي.
الرابع: في الموصى له:
ويشترط فيه الوجود، فلو كان معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان.
وتصح الوصية للأجنبي والوارث وتصح الوصية للذمي ولو كان أجنبيا، وقيل: لا يجوز مطلقا. ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه. وفي الوصية للحربي تردد أظهره المنع.
ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي ولا لمدبرة الأجنبي ولا لأم ولده ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبه شيئا ولو أجازه مولاه، وتصح لعبد الموصي ولمدبره ومكاتبه وأم ولده.
ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة، وإن كانت قيمته أقل أعطي الفاضل، وإن كانت أكثر سعي للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به، فإن بلغت ذلك بطلت الوصية وقيل: تصح