وأما غير الولد فيشترط التصديق أو البينة. وإن كان ولد ولد فإن أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث صدق المقر به توارثا بينهما ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادفا، وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر ولا المقر لعدم تبعض النسب بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر فيأخذ ثلث ما في يده وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده، ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته، ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وجاز الميراث ولا دور، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة رجل وامرأتين ورجل ويمين ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين.
فروع:
أ: لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس والثالث النصف والأول الثلث، فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا، ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما وكانت التركة أثلاثا، ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره وإلا فله النصف وللأول السدس إن صدقه الثاني.
ب: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، ولو أقر العم بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد، فلو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد وإن كذبه فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا غيره وإلا فإشكال.