وهو الصحيح - كان إقرارا بدرهمين وبطل الاستثناء.
النظر الثاني: في المقر:
ولا بد أن يكون: مكلفا حرا مختارا جائز التصرف، ولا تعتبر عدالته.
فالصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية صح.
ولو أقر المجنون لم يصح، وكذا المكره والسكران، وأما المحجور عليه للسفه فإن أقر بمال لم يقبل ويقبل فيما عداه كالخلع والطلاق، ولو أقر بسرقة قبل في الحد لا في المال.
ولا يقبل إقرار المملوك بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، و لو أقر بمال تبع به إذا أعتق، ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار ويؤخذ ما أقر به مما في يده وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه ويتبع به إذا أعتق.
ويقبل إقرار المفلس، وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل؟
فيه تردد. وتقبل وصية المريض في الثلث وإن لم يجز الورثة، وكذا إقراره للوارث وللأجنبي مع التهمة على أظهر القولين، ويقبل الإقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه، فإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين، وقال الشيخ رحمه الله: يقال له: إن لم تفسير جعلت ناكلا فإن أصر أحلف المقر له. ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ.
النظر الثالث: في المقر له:
وهو أن يكون له أهلية التملك، فلو أقر لبهيمة لم يقبل، ولو قال: بسببها صح ويكون الإقرار للمالك وفيه إشكال إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها.
ولو أقر لعبد صح ويكون المقر به لمولاه لأن للعبد أهلية التصرف. ولو أقر لحمل صح سواء أطلق أو بين سببا محتملا كالإرث أو الوصية. ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل كالجناية عليه فالوجه الصحة نظرا إلى مبدأ الإقرار وإلغاء لما يبطله.
ويملك الحمل ما أقر به بعد وجوده حيا، ولو سقط ميتا، فإن فسره بالميراث رجع إلى