مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول: من غلة وقفه، صح وإن أطلق أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان.
الثاني: عدم التكذيب فلو قال: هذه الدار لزيد، فكذبه لم يسلم إليه ثم إما أن يترك في يد المقر أو القاضي فإن رجع المقر له عن الانكار سلم إليه فإن رجع المقر في حال الانكار فالأقرب عدم القبول لأنه أثبت الحق لغيره بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الانكار. ولو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا. ولو أنكر المقر له بعبد قيل: يعتق، وليس بجيد بل يبقى على الرقية المجهولة المالك ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد.
المطلب الرابع: في المقر به:
وهو إما مال أو نسب أو حق. ولا يشترط في المال العلم فيقبل بالمجهول ثم يطالب بالبيان، ولا أن يكون ملكا للمقر بل لو كان بطل.
فلو قال: داري لفلان أو مالي أو ملكي أو عبدي أو ثوبي لفلان، بطل للتناقض ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة. ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار، لم تسمع الضميمة وصح إقراره نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه فلو قال: الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد، لزم ولو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مائة، صح وكان إقرارا بدين على التركة ولو قال:
في ميراثي من أبي، أو: من ميراثي من أبي، لم يكن إقرارا.
ويصح لو قال: له من هذه الدار، بخلاف من داري أو في مالي ألف، ولو قال في ذلك كله: بحق واجب أو سبب صحيح، وما جرى مجراه صح. وإذا قال: له في هذه الدار مائة، صح وطولب بالبيان فإن أنكر المقر له تفسيره صدق المقر مع اليمين. ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل فإن اشتراه صح تعويلا على قول صاحب اليد والأقرب أنه فداء في