ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن ولا ينصرف الوقف إلى مولاه ولا على أم الولد ولا المدبر ولا الميت ولا على الملك والجن ولا المكاتب ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية.
ولو وقف على المصالح كالقناطر والمساجد والمشاهد صح لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة، ولو وقف على البيع والكنائس أو معونة الزناة وقطاع الطريق أو على كتبة التوراة والإنجيل لم يصح ويصح من الكافر، وفي وقفه على الذمي خلاف والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد عن غير فطرة، ويصح على الفاسق والغني.
ولو وقف على أقاربه اشترك الذكور والإناث بالسوية والأقرب والأبعد ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له، ولو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم، ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتبوا كالميراث لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يفضل.
ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى ويصرف الوقف على المنتشرين إلى من يوجد منهم، ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين ولو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته، ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر.
المطلب الثالث: الموقوف:
وشروطه أربعة: أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها ويمكن إقباضها.
فلا يصح وقف الدين، ولا المطلق كفرس غير معين وعبد في الذمة أو ملك مطلق، ولا ما لا يصح تملكه كالخنزير نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة، ولا الحر نفسه، ولا ما لا يملكه الواقف كملك الغير وإن أجاز المالك فالأقرب اللزوم، ولا المستأجر،