الفصل الرابع: في الوصية بالولاية: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في أركانها: وهي أربعة:
الركن الأول: الموصى فيه:
الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها ورد الودائع واسترجاعها، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها وبناء المساجد، ولا يصح في تزويج الأصاغر لعدم الغبطة على إشكال ويصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح ولا في بناء البيعة وكتبة التوراة فإنها معصية.
الركن الثاني: الصيغة:
وهو قوله: وصيت إليك أو فوضت إليك أمور أولادي أو نصبتك وصيا لهم أو في حفظ مالي أو فيما له فعله فلا بد فيه من القبول في حياة الموصي أو بعد موته، ولو قال: أوصيت لك ولم يقل: لتتصرف في مال الأطفال، احتمل الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف، ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه بما يدل على الإيجاب كفى ويقتصر على المأذون، فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعد إلى غيره، ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات أمواله، ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد.
الركن الثالث: الموصي:
هو كل من له ولاية على مال أو أطفال أو مجانين شرعا كالأب