د: العدالة، وفي اعتبارها خلاف الأقرب ذلك ويشكل الأمر في الأب الفاسق، نعم لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيره فإن عاد أمينا لم تعد ولايته والأب تعود ولايته بالتوبة ولا يعود ولاية القاضي والوصي بالإفاقة بعد الجنون.
ه: الحرية، فلا يصح الوصية إلى مماليك غيره إلا بإذن مولاه ويجوز الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث.
و: كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا وكذا لو تجدد العجز بعد الموت ولا ينعزل بخلاف العدل إذا فسق وهل يعتبر الشروط حال الوصية أو الوفاة؟ خلاف أقربه الأول، فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع فالأقرب البطلان.
المطلب الثاني: الأحكام:
الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز لكل من الموصي والوصي الرجوع لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن الرد بعد وفاة الموصي وله الرد في حال حياته، فإن بلغه الرد صح وإلا بطل ولزم حكم الوصية، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها، ولو لم يقبل الوصية ابتداء أو لم يعلم بها حتى مات الموصي ففي إلزامه بها نظر.
والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة شرط الوصية وله أن يستوفي دينه الذي على الميت مما في يده وإن كان له حجة من غير إذن الحاكم، وأن يشترى لنفسه من نفسه، وأن يبيع على الطفل من ماله فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل، وأن يقضى ديون الصبي، وأن ينفق عليه بالمعروف وليس له أن يزوج الأطفال وله تزويج إمائهم وعبيدهم، وليس له أن يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية ويجوز في غيره إلا أن يكون وصيا في الثلث فيشهد بما يتسع له التصرف باتساع الثلث والقول قوله في الانفاق وقدره