ألفا وقال: ما كان عندي بأنه ألف وإنما اعتقدت أنه عشرة وأردت بالزيادة درهما واحدا، كان القول في ذلك قوله. فإن ادعى المقر له أن المال ألف وأقام بذلك بينة لم يجب عليه أكثر من غير أحد عشر درهما حسب ما فسره لأن مبلغ مال زيد لم يعرف حقيقة لأن المال ظاهر وباطن وقد يملك الانسان مالا كثيرا في الباطن ويعتقد فيه أنه قليل المال فدعواه وشهادة البينة تجريان مجرى واحدة في جواز أن يكونا صادقين أو كاذبين أو يكونا صادقين ويكون كاذبا، لأن حقيقة مبلغ المال لا يعرفه إلا صاحبه وربما خفي على غيره فلذلك لا يحكم إلا بما أقر به من المقدار الذي اعتقده ويكون القول قوله مع يمينه في الزيادة متى ادعاها المقر له.
مسألة: إذا أقر انسان لغيره بألف مبهم فقال له: علي ألف، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا أقر كذلك لزمه لمن أقر له ألف ويرجع في تفسير ذلك إليه فمهما فسره به مما يتملك قبل فيه قوله ولو كان تفسيره بالحبوب.
مسألة: إذا قال له: علي ألف درهم ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه ألف درهم لأنه فسر " ألف " بالإضافة إلى الدرهم وكذلك يجري الأمر إذا قال: له علي مائة درهم أو عشرة دراهم، وما أشبه ذلك.
مسألة: إذا أقر فقال: له علي مائة وخمسون درهما، هل يكون عليه مائة وخمسون درهما أو يكون عليه خمسون درهما ويرجع في تفسيره المائة إليه؟
الجواب: إذا أقر كذلك لزمه مائة وخمسون درهما لأنه قد ميز العددين معا بقوله:
درهما، فقول من يقول: درهما، يكون تفسير الخمسين دون المائة وإن المائة مبهمة ليس بصحيح لأنا لو قلنا بأن ذلك يكون تفسيرا للثاني الذي هو الخمسون لبقي الأول بلا تفسير وذلك لا يجوز ولا يجري ذلك مجرى قوله: له علي ألف ودرهم، لأن قوله: ودرهم، معه حرف عطف وهو " الواو " ولا يجوز أن يكون تفسيرا للألف لأن المفسر لا يكون هكذا.
مسألة: إذا أقر وقال: له علي ألف ودرهمان، هل يلزمه الكل دراهم أولا؟
الجواب: إذا قال ذلك لم يلزمه من الدراهم غير درهمين ويرجع في تفسير الألف إليه وجرى ذلك مجرى ما قدمناه من قوله: ألف ودرهم، لأنه يفيد مع حرف العطف زيادة في العدد ولا يقبل التفسير.
مسألة: إذا قال: له علي درهم وألف ما الذي يجب عليه؟
الجواب: إذا قال ذلك وجب عليه درهم وألف، ويرجع في تفسيره لألف إليه على ما