فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن وله ثلاثة ولآخر بنصف باقي المال فعلى الأول لصاحب النصيب الربع وللآخر نصف الباقي وما بقي للبنين ويصح من ثمانية، وعلى الثاني للأول السدس وللآخر نصف الباقي ويصح من ستة وثلاثين، وأما الثالث فله طرق:
أحدها: أن نأخذ مخرج النصف فنسقط منه سهما يبقى سهم ثم نزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة نضربها في المخرج يصير ثمانية تنقص منها سهما يبقى سبعة هي المال للموصى له بالنصيب سهم وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة ولكل ابن سهم.
ب: أن نزيد على سهام البنين نصف سهم ونضربها في المخرج يكون سبعة.
ج: نأخذ سهام البنين وهي ثلاثة فنقول هذا بقية مال ذهب نصفه فإذا أردت تكميله زد عليه مثله ثم زد عليه مثل سهم يكون سبعة.
د: أن نجعل المال سهمين ونصيبا وندفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة فالمال كله سبعة وبالجبر تأخذ مالا فتلقى منه نصيبا يبقى مال وتدفع نصف الباقي إلى الموصى له الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصفا كاملا يعدل ثلاثة ونصفا فالمال كله سبعة.
مسائل:
أ: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث