عدالته ومعرفته بالدين واطلاعه بما يستند إليه وليشهد عليها من أمكن إشهاده من عدول أهل الإيمان أدناه رجلين، ويجوز إشهاد النساء في الوصية عند عدم الرجال ومع وجودهم.
فإن كان بحيث لا يجد مسلما ولا مسلمة فليشهد ذوي العدالة من أهل الكتاب ويجوز تغيير الوصية والاستبدال بالأوصياء، ولا يجوز ذلك لأحد بعد وفاته.
فإذا قبض الموصي فليخرج ما أوصى به من الحقوق الواجبة في حياته من أصل التركة وإن لم يوص بها، وما عدا ذلك من الثلث، وإن تجاوز الوصية به الثلث رد إلى الثلث، فإن استغرقت الوصية جملة التركة أمضي منها الثلث، والوصية ماضية للوارث كالأجنبي.
وإذا مات الوصي فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن ينصب بدلا منه وإن ضعف فليضم إليه غيره.
وإذا نظر الوصي للورثة بالمعروف مضى نظره، فإن خالفه أو تعدى المشروع وإن كان أنفع للورثة بطل ما فعله.
وإذا كان الوصي فقيرا فقطعه النظر فيما أسند إليه عن التكسب فله أجره مثله من مال الورثة بالمعروف، ويحل له مثل ذلك وإن كان غنيا، والتنزه عنه أفضل.
فصل في النحلة:
النحلة وجه لإباحة التصرف في المنحول ويعبر عنها بالهبة، وتفتقر صحة تملكها إلى قبض المنحول أو وليه فيما يصح قبضه ورفع الحظر عما لا يصح قبضه، والقبول له، وهي على ضربين: مقصود بها وجه الله تعالى ومقصود بها التكرم أو التقرب إلى المنحول.
القسم الأول: مختص بمن يصح التقرب بصلته من أهل الإيمان وذوي الأرحام دون الأجانب من الكفار والفساق المعلنين، وإذا قبضت لم يجز الرجوع فيها ولا التعوض عنها.
القسم الثاني: على ضربين: لذي رحم وأجنبي، فنحلة ذي الرحم مملوكة بالقبض أو ما يقوم مقامه من قبض الولي، وإذا كان الموهوب له في حجر الواهب فإمضاؤه لها وعزلها ورفع الحظر عنها ينوب مناب قبضه أو غيره من الأولياء، ولا يجوز للواهب الرجوع فيها على حال.
ونحلة الأجنبي معتاض عنها وغير معتاض، فالمعتاض عنها لا يجوز الرجوع فيه على