باب الوقوف والصدقات والوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم أو يكون تغير الشرط في الوقت إلى غيره أرد عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله.
وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في شئ منه ولا يغير شرائطه ولا نقله من وجوهه وسبله. ومتى شرط الواقف في الوقف أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة، ولا يغيروا شيئا من شروطه إلا أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه، وكذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله، ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات.
ومن أسكن إنسانا دارا مدة حياته فله ذلك فإذا مات الساكن رجعت إلى صاحبها وكذلك إن جعل له ولولده من بعده سكناها لم يكن له الرجوع في ذلك إلا أن يكون أسكنهم فيها على غير وجه الصدقة والمبرة لوجه الله عز وجل، فإن أسكنهم لضرب من التدبير الدنياوي ولم يرد بذلك الصدقة عليهم كان له الرجوع فيه أي وقت شاء وله أن يسكن داره شهرا وسنة لوجه الله عز وجل ولا يجوز له نقل الساكن حتى يمضى ما شرطه له.
وإذا تصدق الانسان على غيره بدار أو أرض أو ثمرة أو غرض من الأغراض لم يجز