باب مسائل يتعلق بالوصايا:
مسألة: إذا كان لإنسان بنت واحدة فقال: أوصيت لزيد مثل نصيب بنتي ما الذي يجب لزيد؟
الجواب: إذا أوصى بذلك كان لزيد النصف عندنا إن أجازه الوارث وإن لم يجز ذلك كان له الثلث لأن المال كله للبنت لو انفردت.
مسألة: إذا كان له ابنان فقال: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد ابني ما الذي يجب له.
الجواب: إذا أوصى على ما ذكر كان للموصى له الثلث ويكون المال بينهم أثلاثا لأن الموصى له مضاف إلى الاثنين.
مسألة: إذا كان له تسعة بنين فقال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ولدي، ما الذي يجب له؟
الجواب: إذا أوصى كذلك وكان المال كله، عندنا للبنت النصف بالتسمية والباقي بالرد كان له مثل نصيبها فصار لها النصف وللموصى له النصف فإن أجازت البنت الوصية أخذه وإن لم تجزها كان له الثلث لأن الوصية بأكثر من الثلث لا يجوز إلا أن يجيزها الورثة.
مسألة: انسان ترك بنتا وبنت ابنة وأربع زوجات وقال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ورثتي، ما الذي يجب للموصى له؟
الجواب: للموصى له سهم مما نذكره، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين للزوجات الثمن، من ذلك أربعة لكل واحدة منهم سهم وللموصى له سهم لأن أقل نصيبها هنا نصيب الزوجة وهو ربع الثمن سهم واحد وبقي سبعة وعشرون للبنت ولا شئ لبنت الابن لأنها محجوبة بولد مسألة: إذا كان له ابن فقال: أوصيت لزيد بنصيب ابني، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا لا يصح لأن قوله: نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، وما يستحقه ابنه لا يصح أن يستحقه غيره.
مسألة: إذا كان لإنسان مملوك لا مال له سواه فأعتقه في مرضه الذي مات فيه ما حكمه؟