وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه ولأنه بلا خلاف محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله بغير خلاف بين الأمة وأيضا قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فأمرنا بالدفع للأموال إليهم بعد البلوغ وهو في الرجال الاحتلام أو الإنبات أو خمس عشرة سنة وفي النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات أو بلوغ تسع سنين أو الحمل أو الحيض مع إيناس الرشد، وحده أن يكون مصلحا لماله مصلحا لدينه، ومن أجاز شيخنا وصيته وعتقه وهبته ليس كذلك وأيضا قوله ع:
رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، ورفع القلم عنه يدل على أنه لا حكم لكلامه وإنما هذه أخبار آحاد يوردها في كتابه النهاية إيرادا وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا وقد بينا في كتاب الحجر من كتابنا هذا حد البلوغ.
ومتى يفك الحجر عن الأطفال ويسلم إليهم أموالهم فلا معنى لإعادته وليس من شرط صحة الوصية إلى الموصى إليه أن يشهد الموصى عليها شاهدين عدلين بل الأولى أن يشهدهما لئلا تعرض فيهما الورثة فإن لم يشهد أصلا وأمكن الوصي إنفاذ الوصية وجب عليه إنفاذها على ما أوصى به إليه.
ولا يجوز غير شهادة المسلمين العدول في الوصية إلا عند الضرورة وفقد العدول فإنه يجوز والحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند أهل ملته. ولا يجوز شهادة غير أهل الذمة على حال فإن لم يحضر إلا امرأة مسلمة عادلة جازت شهادتها في ربع الوصية فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ثم على هذا الحساب.
وإذا أشهد انسان عبدين له على حمل جارية له أنه منه وأعتقهما فشهدا عند الورثة بذلك فلم يقبلوا شهادتهما واسترقوهما وبيعا أو أعتقا فشهدا للمولود بالنسب قبل شهادتهما على الورثة وقد حققنا ذلك وحررناه في كتاب الشهادات.
باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج:
إذا أوصى الانسان بجزء من ماله ولم يبينه كان ذلك السبع من ماله وروي: أنه يكون