تنبيه: تنفيذ المريض لفعله أو لفعل مورثه كابتدائه وإن كان منجزا، فلو باع صحيحا ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له فاختار اللزوم مريضا مضى من الثلث وكذا لو باع الصحيح بخيار ثم مات فورثه المريض قبل انقضائه اعتبرت إجازته من الثلث على إشكال، أما إجازته لوصية مورثه أو منجزاته في المرض فمن الثلث قطعا.
النوع الثالث: الهبة والعفو: وفيه مسائل:
أ: لو وهب عبده المستوعب وأقبض وقيمته مائتان وكسب مائة ثم مات الواهب فنقول: صحة الهبة في شئ وتبعه من كسبه نصف شئ وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا يعدل الكسب والرقبة وذلك ثلاثمائة فيخرج قيمة الشئ الواحد خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهو ثلاثة أسباع العبد، ويتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباع الكسب ويبقى للورثة من العبد أربعة أسباعه وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان ومن الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع وهو أربعة أسباعه ومجموع ذلك مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع وهو مثلا ما جاز بالهبة.
فإن كان المتهب مريضا وعاد فوهبه من الواهب وماتا ولا مال لهما سواه جازت الهبة في شئ ويتبعه من كسبه مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا فلما عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك وهو نصف شئ فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب فيصير معهم ثلاثمائة إلا شيئا وهو يعدل مثلي ما جاز بالهبة وهو شيئان، فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء فالشئ الواحد مائة وهو نصف العبد ويتبعه من كسبه مثل نصفه وهو خمسون ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد ونصف الكسب وذلك مائة وخمسون ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة وذلك خمسون فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا ما جاز بالهبة وبقي مع ورثة الموهوب له مائة وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب.