البحث الثاني: في الموصى له:
لو قال: إن كان حملها غلاما أو إن كان الذي في بطنها غلاما أو إن كان ما في بطنها أو كل حملها فأعطوه، فولدت غلامين أو جاريتين أو جارية أو غلاما وجارية بطلت. ولو قال:
إن كان في بطنها غلام، استحق الغلام دون الجارية. وإن ولدا ولو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث والتشريك والإيقاف حتى يصطلحا فإنه متداعى بينهما، وكذا لو قال: أوصيت لأحدهما، ثم مات قبل البيان ويحتمل الفرق هنا.
ولو أوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن والأقرب عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب، والعلماء تنزل على العلماء بعلوم الشريعة فيدخل التفسير والحديث والفقه ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه ولا الأطباء ولا المنجمون ولا المعبرون ولا الأدباء.
ولو أوصى لزيد ولجبرئيل ع أو لزيد والريح أو الحائط فالنصف لزيد والباقي باطل ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الأخيرين إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة بخلاف جبرئيل ع. ولو قال: لزيد ولله، احتمل صرف الكل إلى زيد فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية وصرف سهم الله إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه.
ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه ارتقى في بني الأعمام من أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل فيرتقي إلى بني علي ع دون بني عبد المطلب وعبد مناف، وبعد زمانه لا يصرف إلا إلى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب إليه لا إلى على ع.
ولو أوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره، ولو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب والابن، ولو أوصى لغير المنحصر كالعلويين صح ولا يعطي أقل من ثلاثة ولا يجب تتبع من غاب عن البلد وهل يجوز التخصيص إشكال وكذا جواز التفضيل، أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية.
ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور ولو كانوا منتشرين دخل الإناث. ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن أو بن عنهم بسبب. ولو أوصى للأخوة لم تدخل الأخوات، ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ولا من له أب، ولو أوصى لورثة فلان ومات