باب الوصايا اعلم أن الوصية حق على كل مسلم، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشئ من ماله قل أم كثر وأول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت. فإن أوصى بشئ من ماله فهو واحد من ستة، وإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة، وإن أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة، وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون دينارا لأن الله عز وجل يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وكانت ثمانين موطنا، وقال رسول الله ص: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة.
ولا يجوز تغيير الوصية وتبديلها، لأن الله عز وجل يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فإن أوصى في غير حق ولا سنة فلا حرج على الوصي أن يرده إلى الحق والسنة فإن أوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
وإذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى، وإذا أوصى الرجل بمال في سبيل الله، فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين.
وإذا أوصى الرجل بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، وإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث تهيأ. فإن أوصى