من الخيل والحمير ولا يعطي من البغال لأنه لا نسل لها، فإن قال: لينتفع بظهرها ودرها أعطي من الخيل لأن الحمير لا در لها.
فإن قال: أعطوه كلبا من كلابي، كانت الوصية باطلة إلا أن يكون له كلاب صيد أو حائط فإنه تصح فيها ويعطي منها، وإذا أوصى بأن، يعطي جرة خمر وطبلا من طبوله أو عودا من عيدانه وكانت الجرة فيها خمر والطبل والعود هما اللذان للعب واللهو كانت الوصية باطلة، فإن لم يكن في الجرة خمر، وكانت الطبول طبول الحرب والعود من الأخشاب التي تستعمل في تسقيف البيوت أو ما جرى مجراها صحت الوصية.
وإذا أوصى فقال: اجعلوا ثلث مالي في الرقاب، كان جائزا وصرف في المكاتبين والعبيد بأن يشتروا به.
وإذا أوصى بعتق عبد بثمن معين فوجد بأقل منه أعطي الباقي وأعتق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صغيرا أو كبيرا أو شابا أو شيخا.
وإذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا وجب أن يبتاع بذلك ثلاثة أعبد ويعتقون لأن ذلك أقل الجميع، فإن وجد بالثلث أربعة إلى ما زاد على ذلك اشترى الأكثر وأعتق، فإن لم يبلغ الثلث ثمن أربعة وكان يزيد على ثلاثة جعل ثمن الاثنين للأكثر ولا يفضل شيئا.
الإيصاء بالحج:
وإذا أوصى بأن يحج عنه ولم يكن حج حجة الاسلام فإنه يبتدئ بالحج على جميع الوصايا إن كان معه وصية غيره من الوصايا، وكذلك يفعل في الواجبات من الكفارات وغيرها، فإن فضل من الثلث فضل كان فيما بقي.
وإذا أوصى بأن يحج عنه، ولم يكن حج حجة الاسلام أخرج عنه ذلك من رأس المال، وكذلك إن كان عليه زكاة أو شئ واجب فإن كان تطوعا أخرج من الثلث من تركته حيث بلغ.
وإذا أوصى أن يحج عنه فالأفضل أن يحج عنه من كان قد حج وإن حج عنه صرورة