غيره إلا بإذن صاحب المسكن.
وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله وغلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام وبعيره في معونة الحاج والزوار، وإذا فعل ذلك لوجه الله لم يجز له تغييره، فإن عجزت الدابة أو دبرت أو مرض الغلام أو الجارية وعجزا عن الخدمة سقط عنه فرضها، فإن عادا إلى الصحة كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد وتنفق الدابة.
وإذا جعل الانسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك كان ذلك جائزا وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة، فإذا مضت المدة صار حرا، فإن أبق العبد هذه المدة ثم ظفر به من جعل له خدمته لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة عليه سبيل، وإن كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك وأبق المملوك انتقض ذلك التدبير، فإن وجده بعد ذلك كان مملوكا له يعمل به ما شاء.
باب النحل والهبة:
الهبة على ضربين: ضرب منها لصاحبها الرجوع فيها، وضرب ليس له الرجوع فيه.
فأما الذي ليس له فيه رجوع فهو كل هبة وهبها الانسان لذي رحمه ولدا كان أو غيره إذا كان مقبوضا، فإن لم يكن مقبوضا جاز له الرجوع فيه، وإن مات كان ميراثا إلا أن تكون الهبة على ولده ويكونون صغارا فإنه لا يكون له فيها رجوع على حال لأن قبضه قبضهم، فأما إذا كانوا كبارا أو يكونون غير أولاده وإن كانوا صغارا فإن له الرجوع فيها ما لم يقبض، فإن وهب للصغير من ذوي أرحامه وقبضه وليه لم يكن له بعد ذلك رجوع فيها على حال.
وأما الضرب الآخر وهو الذي له الرجوع فيه فهو كل هبة كانت على أجنبي ولم يتعوض منها وكانت عينه قائمة فإن له الرجوع في ذلك وإن كان قد قبضها، وإن تعوض عنها لم يكن له الرجوع فيها بعد ذلك سواء كان ما تعوض عنها قليلا أو كثيرا، وإن لم يتعوض منها واستهلكت الهبة أو تصرف فيها الموهوب له لم يكن أيضا للواهب الرجوع