إذا وقف على مواليه وله موليان: مولى من فوق ومعناه المنعم عليه وله مولى آخر من أسفل ومعناه من أنعم هو عليه فأعتقه ولم يبين انصرف الوقف إليهما لأن اسم المولى يتناولهما.
إذا بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه أو عمل مقبرة فأذن في الدفن فيها فدفنوا ولم يقل: إن ذلك وقف، ولم يوجبه على نفسه بالقول أو النطق بالوقفية لم يزل ملكه عن ذلك لأن الأصل الملكية وزوالها يحتاج إلى دليل والوقف حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.
فإن وقف مسجدا وقفا صحيحا ثم إنه خرب وخربت البلدة التي هو فيها لم يعد إلى ملكه لأن ملكه قد زال بلا خلاف وعوده إليه يحتاج إلى دليل.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها، واستدل بأن قال: دليلنا أنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: يمكن الانتفاع بهذه النخلة من غير بيعها وهو أن يعمل جسرا أو زروقا إلى غير ذلك من المنافع مع بقاء عينها وقد بينا أن الوقف لا يجوز بيعه فعلى هذا التحرير لا يجوز بيعها وينتفع بها من هي وقف عليه بغير البيع فليلحظ ذلك.
باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس:
العمرى نوع من الهبات يفتقر صحتها إلى إيجاب وقبول ويفتقر لزومها إلى قبض كسائر الهبات وهي مشتقة من العمر وصورتها أن يقول الرجل للرجل: أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك عمرك، أو: هي لك ما حييت، أو: ما بقيت، أو: ما عشت، وما أشبه ذلك مما في معناه وهي عقد جائز فإذا ثبت جوازها فلا يخلو من أربعة أحوال:
إما أن يقول: هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك عمرهم، أو يطلق ذلك فيقول:
هذه الدار لك عمرك فإذا مت رجعت إلى، أو يقول: هذه الدار لك عمري، أو يقول: هذه الدار لك مدة عمري.
فإذا قال: عمرك ولعقبك، فإنها جائزة عندنا فإذا انقرض العقب عادت إلى المعمر إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا. فإن قال: لك عمرك، فإذا مات رجعت إلى