وروى سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي عبد الله ع أنه قال: قال رسول الله ص: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله.
باب الأوصياء:
ينبغي للمسلم أن يختار لوصيته عاقلا مسلما عدلا حكيما، ولا يوصي إلى سفيه ولا إلى فاسق ولا يوصي إلى عبد وإن كان عدلا مرضيا لأنه لا يملك مع سيده شيئا. ولا بأس أن يوصي إلى اثنين أحدهما صغير والآخر كبير بعد أن يكون الكبير كاملا عاقلا ويجعل للعاقل النظر في الحال، وللصبي إذا بلغ، فإن مات الصبي أو بلغ وكان فاسد العقل كان للعاقل إنفاذ الوصية، وإذا أنفذ البالغ الكامل الوصية كان ذلك جائزا. فإن بلغ الصبي ولم يرض بذلك لم يكن له ذلك إلا أن يكون الكبير خالف شرط الوصية. ولا يجوز وصية المسلم إلى كافر على حال ويجوز وصية الكفار بعضهم إلى بعض، ولا بأس أن يوصي الانسان إلى امرأة إذا كانت عاقلة مأمونة.
وإذا وصى الانسان إلى نفسين وشرط أن لا يمضيا الوصية إلا بعد أن يجتمعا لم يكن لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه، فإن تشاحا في الوصية والاجتماع لم ينفذ شئ مما يتصرفان فيه إلا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة لهم والمأكول وعلى الناظر في أمر المسلمين حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصية أو الاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في الحال. وإن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه ويطالب صاحبه بقسمة الوصية.
ولا بأس أن يوصي الانسان إلى أولاده أو إلى من يرثه أو إلى زوجته، فإن أوصى إليهم وكان فيهم صغار وكبار كان للأكابر إنفاذ الوصية وأن لا ينتظروا بلوغ الصغار إلا أن يكون الموصي قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار، وكان الشئ الذي أوصى به يجوز تأخيره، فإن كان كذلك لم يجز لهم أن ينفذوا شيئا منها إلا بعد بلوغ الأصاغر منهم.
وإذا وصى الانسان إلى غيره كان بالخيار في قبول الوصية وردها إذا كان حاضرا شاهدا، فإن كان الموصى إليه غائبا كان له رد الوصية ما دام الموصي حيا، فإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إليه الامتناع من قبول الوصية لم يكن للوصي الغائب الامتناع من القيام بها.