تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه:
وإن وقفه على الهاشميين كان جاريا على ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده الذكور منهم والإناث. فإن وقفه على الطالبيين كان جاريا على أولاد أبي طالب وولد ولده من الذكور والإناث. فإن وقفه على العلويين كان جاريا على ولد على ع من الحسنيين والحسينيين والعباسيين والمحمديين والعمريين وولد ولدهم الذكور والإناث. فإن وقفه على ولد فاطمة كان جاريا على ولد الحسن والحسين ع الذكور والإناث.
فإن وقفه على الحسنيين لم يكن للحسينيين معهم في ذلك شئ وكان جاريا على أولاد الحسن الذكور منهم والإناث. فإن وقفه على الحسينية لم يكن للحسنية معهم شئ على حال. فإن وقفه على الموسويين كان جاريا على أولاد موسى بن جعفر ع الذكور والإناث.
فإن وقفه على جيرانه، ولم يذكرهم بأسمائهم ولا عينهم بصفاتهم كان جاريا على من بين داره وبين دارهم أربعون ذراعا من أربع جوانبها ولم يكن لمن خرج عن هذا التحديد من الجيران في ذلك شئ. فإن وقف ذلك على قومه ولم يذكر أسماءهم كان ذلك جاريا على أهل لغتهم من الذكور دون الإناث. فإن وقفه على عشيرته كان جاريا على الخاص من قومه الذين هم أقرب إليه في نفسه.
وإن وقفه على مستحق الخمس كان جاريا على ولد أمير المؤمنين ع وولد جعفر وعقيل والعباس. فإن وقفه على مستحق الزكاة كان جاريا على الثمانية الأصناف الذين تقدم ذكرهم في باب الزكاة. فإن وقفه على أحد الأجناس الذين ذكرناهم وكانوا كثيرين في البلاد ومتفرقين فيها كان ذلك جاريا على من يكون حاضرا في البلد الذي فيه الوقف دون ما عداه من البلد.
فإن وقفه على وجه من الوجوه في البر أو على قوم معينون ولم يشرط رجوعه على شئ معين بعد انقراض من ذكره ثم انقرض الموقوف عليه كان راجعا إلى ذرية الواقف.
فإن وقفه على المساجد أو الكعبة أو المشاهد أو ما جرى مجرى ذلك من مواضع