كان جائزا. وإذا أوصى بالحج فإنه يحج عنه من بلده إذا كان في النفقة فضل لذلك، فإن خرج حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه فإنه يحج من الموضع الذي مات فيه، فإن كان له أوطان مختلفة ومات في السفر وأوصى بأن يحج عنه فإنه يحج عنه من أقرب أوطانه إلى مكة، فإن لم يكن له وطن بأن يكون من أهل البادية أو من الركاظة منه والذين لا يستوطنون موضعا فإنه يحج عنه من حيث مات.
وإذا أوصى بالحج وعين له شيئا لا يكفي من يحج عنه من بلده حج عنه من بعض المواقيت أو من مكة، وإذا أوصى بأن يحج عنه بمائة درهم من ثلث ماله وأوصى بما بقي من الثلث لرجل معين وأوصى لإنسان آخر بثلث ماله كانت الوصية الأولى والثانية صحيحة والأخيرة باطلة فإن حصل في ذلك اشتباه استعملت القرعة، وإذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو ثم إن زيدا لم يقبل الوصية فإنها تعود إلى الورثة ولا يستحق عمرو أكثر من نصف الثلث لأنه إذا أوصى لهما بالثلث فكأنه أوصى لكل واحد منهما بنصفه على الانفراد، فإذا رد الواحد منهما نصيبه رجع إلى الوارث.
حكم الإيصاء للأقرباء وإذا أوصى فقال: أعطوا ثلث مالي لقرابتي أو لأقربائي أو لذي رحمي، كان حكم الكل واحدا ودخل في ذلك جميع من يعرف بالعادة أنه من قرابته وارثا كان أو غير وارث، وذكر بعض أصحابنا أنه يصرف بمن يقرب منه إلى آخر أب وأم له في الاسلام، والذي قدمناه هو الأظهر وليس على المذهب الذي حكيناه دليل ولا نص ولا شاهد يعضده.
وإذا أوصى فقال: أعطوا ثلث مالي أقرب أقاربي وأقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما، فإن لم يكن له والد ولا أم كان أقرب القرابة إليه ولده ذكرا كان أو أنثى ثم ولده وولد ولده وإن سفل وارثا كان أو غير وارث، فإن لم يكن له ولد وله ولد ولد كان أحق بها لأنه أقرب الناس إلى ولده، فإن اجتمع الوالد والولد كانا في ذلك سواءا لأن كل واحد منهما يدلي