باقي الورثة، وإن قال: هو وصية، رجع إلى ورثة الموصي، وإن أجمل طولب ببيانه.
ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار ويبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل، ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك حكم له به لتحققه حملا وقت الإقرار، ولو كان لها زوج أو مولى قيل: لا يحكم له لعدم اليقين بوجوده. ولو قيل: يكون له بناء على غالب العوائد، كان حسنا.
ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقر به، ولو وضع أحدهما ميتا كان ما أقر به للآخر لأن الميت كالمعدوم، وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه ولو كانت مشهورة بالحرية.
النظر الرابع: في اللواحق:
وفيه مقاصد:
المقصد الأول: في تعقيب الإقرار بالإقرار:
إذا كان في يده دار على ظاهر التملك فقال: هذه لفلان بل لفلان، قضي بها للأول وغرم قيمتها للثاني لأنه حال بينه وبينها فهو كالمتلف، وكذا لو قال: غصبتها من فلان بل من فلان. أما لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان، لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ثم لا يضمن. ولا يحكم للمقر له بالملك كما لو كانت دار في يد فلان وأقر بها الخارج لآخر، وكذا لو قال: هذه لزيد غصبتها من عمرو.
ولو أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له، قال الشيخ: يعتق، لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته، فبقي بغير مالك، ولو قيل: يبقى على الرقية المجهولة المالك، كان حسنا.
ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه، قال الشيخ: صح الشراء، ولو قيل: يكون ذلك استنقاذا لا شراء، كان حسنا وينعتق لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول.
ولو مات هذا العبد كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة، لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه. وإن كان كاذبا فما ترك للمشتري فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين وما فضل يكون موقوفا.