له التصرف في المنفعة وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره ولا يبطل حق الموصى له بذلك.
ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان إلا مع قرينة تدل على غيرها. وكل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا منها، أما لو قال: أعطوه قوسي، ولا قوس له ألا واحدة انصرفت الوصية إليها من أي الأجناس كانت.
ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة، ويجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا، ولو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا تعين للعطية، فإن ماتوا بطلت الوصية، فإن قتلوا لم تبطل وكان للورثة أن يعينوا له من شاؤوا أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم وإلا أخذها من الجاني.
وتثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين يقبل شهادة أهل الذمة خاصة. ويقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين أو شاهد وامرأتين، ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، وشهادة اثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة الأرباع، وشهادة الأربع في الجميع.
ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ولا تقبل شهادة النساء في ذلك، وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردد أظهره المنع. ولو أشهد انسان عبدين له على حمل أمته أنه منه ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود. وقيل: يكره، وهو أشبه.
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية، ولو كان وصيا في اخراج مال معين فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث لم يقبل.
مسائل أربع:
الأولى: إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث وتبطل الوصية في من بقي، ولو أوصى بعتق عدد