المقصد الثاني: في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال:
وفيه مسائل:
الأولى: إذا قال: له عندي وديعة وقد هلكت، لم يقبل. أما لو قال: كان له عندي، فإنه يقبل، ولو قال: له على مال من ثمن خمر أو خنزير، لزمه المال.
الثانية: إذا قال: له على ألف، وقطع ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه الألف، ولو وصل فقال: له على ألف من ثمن مبيع، وقطع ثم قال: لم أقبضه، قبل سواء عين المبيع أو لم يعينه وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين ولعله الأشبه.
الثالثة: لو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار، قبل إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار.
الرابعة: إذا قال: له على دراهم ناقصة، صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء ويرجع في قدر النقيصة إليه، وكذا لو قال: دراهم زيف، لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة، ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل.
الخامسة: إذا قال: له على عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة. وليس كذلك لو قال:
عشرة إلا واحدا.
السادسة: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر فيما بعد وادعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض، قيل: لا يقبل دعواه لأنه مكذب لإقراره. وقيل: يقبل لأنه ادعى ما هو معتاد، وهو أشبه. إذ ليس هو مكذبا للإقرار بل هو مدعيا شيئا آخر فيكون على المشتري اليمين، وليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض فإنه لا يقبل إنكاره ولا يتوجه اليمين لأنه إكذاب للبينة.
المقصد الثالث: في الإقرار بالنسب:
وفيه مسائل:
الأولى: لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة ويكون المقر به مجهولا ولا ينازعه فيه منازع فهذه قيود ثلاثة، فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل كالإقرار