والصحيح ما قدمناه للاحتمال الذي ذكرناه.
مسألة: إذا أقر لغيره بعشرة مماليك إلا واحدا هل يكون ذلك إقرارا بالتسعة أم لا؟
الجواب: إذا أقر بذلك فقال: هؤلاء المماليك لفلان إلا واحدا، صح له إقرارا بالتسعة لأن جهالة الاستثناء لا تمنع من ذلك وعليه تعيين المقر بهم لأن حق الغير تعلق بهم وهو مخير بين أن يعين التسعة أو يعين الواحد الذي هو له لأنه إذا عين أحدهما أو ميزه تعين الآخر وتميزوا.
مسألة: المسألة بعينها إذا عين واحدا لنفسه وصدقه المقر له أو كذبه ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا صدقه في ذلك فلا كلام وإن كذبه كان القول قول المقر مع يمينه لأنه أعلم بما أقر به ولأنه في يده فيجب أن يكون القول قوله مع يمينه.
مسألة: إذا قال: غصبت هذه الدار من زيد وملكتها لعمرو، ما الواجب عليه؟
الجواب: الواجب عليه تسليم الدار إلى المغصوب منه لأنه أقر له باليد وللآخر بالملك وقد يكون في يده حق وإن كان ملكها لغيره مثل أن يكون في يده رهنا أو إجارة.
مسألة: إذا قال: له عندي ألف درهم عارية، هل تقبل منه ذلك أم لا؟
الجواب: تقبل منه ذلك وتكون مضمونة لأن الدراهم والدنانير مضمونة في العارية بغير شرط.
مسألة: إذا قال: لك عندي ألف درهم إن شئت، هل يكون ذلك إقرار أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك إقرارا لأن الإقرار إخبار عن حق واجب وما كان واجبا عليه قبل إقراره لا يجوز أن يعلق وجوبه بشرط مستقبل.
مسألة: إذا قال: لك علي ألف درهم إن شهد لك شاهدان، هل يكون ذلك إقرارا أم لا؟
الجواب: جواب هذه المسألة مثل جواب المسألة المتقدمة.
مسألة: إذا قال: إن شهد لك شاهدان علي بالألف فهما صادقان، هل يلزمه الإقرار بألف أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك لزمه الإقرار بالألف في الحال لأن الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالألف فالحق واجب عليه شهدا أو لم يشهدا.
مسألة: إذا كان في يده مملوك فأقر به لزيد وصدقه زيد على إقراره، وأقر العبد بنفسه