البر وأطلق صرف في الفقراء والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى:
ولو وقف على بني تميم صح ويصرف إلى من يوجد منهم وقيل: لا يصح لأنهم مجهولون، والأول هو المذهب.
ولو وقف على الذمي جاز لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة، وقيل: لا يصح لأنه يشترط فيه نية القربة إلا على أحد الأبوين وقيل: يصح على ذوي القرابة، والأول أشبه.
وكذا يصح على المرتد، وفي الحربي تردد أشبهه المنع.
ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف، وكذا لو وقف على غير معين كأن يقول:
على أحد هذين أو على أحد المشهدين أو الفريقين فالكل باطل.
وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور والإناث والأدنى والأبعد والتساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا، وإذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان والولد وإن سلفوا، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شئ ما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد والإخوة وإن نزلوا ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث، لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يعين التفضيل.
القسم الرابع: في شرائط الوقف:
وهي أربعة: الدوام والتنجيز والإقباض وإخراجه عن نفسه.
فلو قرنه بمدة بطل، وكذا لو علقه بصفة متوقعة، وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا كأن يقفه على زيد ويقتصر أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. ولو فعل ذلك قيل: يبطل الوقف، وقيل: يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون، وهو الأشبه. فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف، وقيل: إلى ورثة الموقوف عليهم، والأول أظهر:
ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد، لم يصح، والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض ثم مات كان ميراثا، ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجد للأب، وفي الوصي تردد أظهره الصحة.