منه لأنه صرح بمعنى الاستثناء هذا إذا وصل الاستثناء، فأما إن فصل بينهما بسكتة طويلة فإن الاستثناء لا يصح ويكون جميع الدار والخاتم مع فصه للمقر له.
وإذا قال: له على مائة إلا درهمين، كان مقرا بثمانية وتسعين درهما. فإن قال: عندي مائة إلا درهمان، كان مقرا بمائة لأن المعنى عندي مائة غير درهمين. وهكذا لو قال: له على مائة مثل درهمين، جاز أن يكون المعنى المائة مثل درهمين، وهكذا: له على مائة مثل ألف، كان عليه ألف لأن غيرا نقض مثلا.
وإذا قلت: ماله عندي مائة إلا درهمين، وأردت أن تقر بما بعد إلا رفعته لأنك إذا قلت:
ماله عندي مائة إلا درهمان، فإنما رفعت درهمين بأن جعلته بدلا من مائة فكأنك قلت: ماله عندي إلا درهمان. وإذا نصبت فقلت: ماله عندي مائة إلا درهمين، فما أقررت بشئ لأن " عندي " لم ترفع شيئا فثبت له عندك، وكأنك قلت: ماله عندي ثمانية وتسعون درهما.
الإقرار بالمظروف ليس إقرارا بالظرف:
وإذا قال: له ثوب في منديل، أو قال: له عندي تمر في جراب أو حنطة في غرارة، أو عسل في عكة، أو ما أشبه ذلك لم يلزمه إلا اليقين وهو الثوب أو التمر أو الحنطة أو العسل، فأما المنديل أو الجراب أو الغرارة أو العكة فلا يلزمه شئ من ذلك لما قلناه من أنه لما يلزمه اليقين ويطرح الشك لأن الأصل براءة الذمة.
وإذا قال: له عندي عبد عليه عمامة، دخلت العمامة في الإقرار. ولو قال: له عندي دابة عليها سرج، لم يدخل السرج في الإقرار، والفرق بين ذلك أن يد العبد تثبت على ما هو عليه فيكون لسيده المقر له، والدابة لا يثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالإقرار، وقوله: عليها سرج، ليس إقرارا بالسرج.
ومن كان صحيحا من المرض وأقر بدين آخر نظر في ماله فإن كان فيه وفاء بجميع الدينين استوفيا منه وإن لم يكن فيه وفاء لجميعها قسم الحاصل منه على قدر الدينين.