تصنيف شيخنا أبي جعفر فليلحظ ذلك ويتأمل.
وإذا قال: على دراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم.
وإذا أقر بشئ وأضرب عنه واستدرك غيره، فإن كان مشتملا على الأول الأول بأن يكون من جنسه وزائدا عليه وغير متعين لزمه دون الأول بل يدخل الأول فيه كقوله: على درهم لا بل درهمان، ولا يلزمه ثلاثة دراهم لأن الأول دخل في الثاني لأنه إذا قال: له درهم، فقد أخبر بدرهم عليه، وقوله بعد هذا: لا بل درهمان، إخبار بالدرهم الذي أقر به أولا، ثانيا لأنه يصح أن يخبر عنه ثم يخبر عنه فكأنه نفى الاقتصار عليه فأخبر به وبغيره مرة أخرى.
وإن كان ناقصا عنه لزمه الأول دون الثاني كقوله: على عشرة دراهم لا بل تسعة دراهم، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه ويفارق ذلك إذا قال: له على عشرة دراهم إلا درهما، لأن للتسعة عبارتين إحداهما لفظ التسعة والأخرى لفظ العشرة مع استثناء الواحد فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة إذا قال: لفلان على درهم ودرهم إلا درهما، فعلى ما يذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بعضها على بعض بالواو وإنه يرجع إلى الجميع يجب أن يقول إنه يصح ويكون إقرارا بدرهم، ومن قال: يرجع إلى ما يليه، فإنه يبطل الاستثناء ويكون إقرارا بدرهمين لأنه إذا رجع إلى ما يليه وهو درهم لا يجوز أن يستثني درهما من درهم لأن ذلك استثناء الجميع وذلك فاسد فيبطل الاستثناء ويبقى ما أقر به وهو درهم ودرهم الذي عطف عليه وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله: على درهم لا بل دينار، أو قفيز حنطة لا بل قفيز شعير، لزمه الإقراران معا لأن ما استدركه لا يشتمل على الأول فلا يسقط برجوعه عنه لأنه غير داخل فيه وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه متعينين بالإشارة إليهما أو بغيرها مما يقتضي التعريف لزمه أيضا الإقرار سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين أو متساويين في المقدار أو مختلفين لأن أحدهما والحال هذه لا يدخل في الآخر ولا يقبل رجوعه عما أقر به أولا كقوله: هذه الدراهم لفلان لا بل هذا الدينار، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل هذه الأخرى.