إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الاسلام.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إقرار المريض على نفسه جائز للأجنبي وللوارث على كل حال إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته ويكون عقله ثابتا في حال الإقرار ويكون ما أقر به من أصل المال فإن كان غير موثوق به وكان متهما طولب المقر له بالبينة فإن كانت معه بينة أعطي من أصل المال وإن لم يكن معه بينة أعطي من الثلث إن بلغ ذلك فإن لم يبلغ فليس له أكثر منه، هذا آخر كلامه رحمه الله وقد قلنا ما عندنا في ذلك إلا أن شيخنا رجع عن ذلك في مبسوطه ومسائل خلافه في كتاب الإقرار قال مسألة: إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه نظر فإن اتسع المال لهما استوفيا معا وإن عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدينين، ثم قال أيضا مسألة:
يصح الإقرار للوارث في حال المرض، ثم استدل فقال: دليلنا أنه لا مانع يمنع منه والأصل جوازه وأيضا قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، والشهادة على النفس هو الإقرار وذلك عام في جميع الأحوال لكل أحد والتخصيص يحتاج إلى دلالة وأيضا قوله تعالى: قالوا أقررنا قال فاشهدوا، وهذه أيضا عامة وعلى المسألة إجماع الفرقة، هذا آخر كلامه واستدلاله.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى أقر الانسان بشئ وقال الوصية: سلمه إليه فإنه له، وطالب الورثة الموصي بذلك فإن كان المقر مرضيا عند الوصي جاز له أن ينكر ويحلف عليه ويسلم الشئ إلى من أقر له به وإن لم يكن مرضيا لم يجز ذلك له وعليه أن يظهره وعلى المقر له البينة بأنه له فإن لم يكن معه بينة كان ميراثا للورثة هذا آخر كلامه.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: هذا غير مستقيم وأصول مذهبنا بخلافه وقد دللنا على صحة ذلك فيما مضى والواجب على الوصي أن يسلمه إلى من أقر له سواء كان المقر مرضيا أو غير مرضي لأن إقرار العاقل الحر جائز على نفسه، وشيخنا أبو جعفر قد رجع عن مثل هذا في مسائل خلافه على ما حكيناه عنه واستدل على صحة ما قد أوردناه عنه فلا معنى لإعادته وهذه أخبار آحاد أوردها في كتابه النهاية على ما وجدها.
وقال شيخنا في نهايته: وإذا كان عليه دين فأقر أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته لم